الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

الجواب
ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس، أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله سبحانه أسقطها عنهما الحائض والنفساء، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنها كثيرة تتكرر، فلو أمرت بقضائها لشق عليها، فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس، لا تقضيها، وإنما تقضي الصوم عن الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 212- 213)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟