لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾[المزمل: 20]، وعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»، وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله» الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟