الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم قراءة المصلي سورة في الركعة الأولى أقصر من الثانية

الجواب

لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾[المزمل: 20]، وعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»، وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله» الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/82-83)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟