الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة المسبوق ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

الجواب
الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة زيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق في أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة قرأتها هذا أفضل، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 249)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟