الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم قراءة المأموم للفاتحة قبل أن يقرأها الإمام

الجواب
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام ثم ينصت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» خرجه الإمام أحمد, وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء والإمام راكع، أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه : عن أبي بكرة الثقفي -رضي الله عنه- أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم - بعدما فرغ من الصلاة: «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/220-219)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟