الجواب
نعم الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، والواجب عليه أن يأتي بها فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها ثم ينصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق على صحته. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» هذا هو الصواب، إلا إذا لم يدرك الإمام عند القيام أدركه في الركوع أو عند الركوع، ما تمكن من القراءة فإن الصواب أنه يعفى عنه في هذه الحالة، وتجزئه الركعة.