الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة المأموم الفاتحة عند شروع الإمام بقراءة ما بعدها

الجواب
نعم لك أن تقرأ الفاتحة، فإذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، فإذا كان لا يسكت، أو لم يتيسر لك أن تقرأها فاقرأها ولو كان يقرأ، ثم تنصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل، وإلا فاقرأها ثم أنصت، لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئ الركعة والحمد لله؛ لأنها من حق المأموم التي تسقط عنه بخلاف الإمام والمنفرد، فإنها ركن في حقهما، أما في حق المأموم فهي سنة عند بعض العلماء، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه، أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة؛ لحديث أبي بكرة الذي جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «زادك الله حرصا، ولا تعد»
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 308- 309)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟