الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم قراءة الفاتحة و (يس) على الميت، وهل يقدم الرجل على المرأة إذا توافقا في السير؟

الجواب
لا تشرع قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن هذا لم يرد به دليل، وأما قراءة سورة (يس) فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءتها عند المحتضر؛ الحديث: «اقرؤوها على موتاكم يعني (يس)» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقرؤوا يس على موتاكم» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وممن ضعفه الدار قطني رحمه الله، وقال: (لا يصح في الباب حديث) نقله ابن حجر في كتاب (التلخيص الحبير) والله أعلم.
وأما القراءة على الجنازة فهي بدعة لا تجوز؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولا ترتيب في السير بين جنازة الرجل وجنازة المرأة، وإنما يقدم الرجل على المرأة عند الصلاة على جنازتيهما، فتكون جنازة الرجل مما يلي الإمام، وتكون المرأة خلف جنازة الرجل مما يلي القبلة ويكون وسطها حيال رأسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/326- 327)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟