الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة الإمام في الصلاة من المصحف

الجواب
لا بأس، يجوز للإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه، لكن الإمام والمنفرد يجوز أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلاً إذا قال: أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بـ ﴿الم﴾ سورة السجدة، في الركعة الأولى، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ﴾[الإنسان: 1] في الركعة الثانية وهو لا يحفظها نقول: اقرأ من المصحف ولا حرج؛ لأن هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تفعله في صلاة الليل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(134)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟