الجواب
لا بأس، يجوز للإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه، لكن الإمام والمنفرد يجوز أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلاً إذا قال: أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بـ ﴿الم﴾ سورة السجدة، في الركعة الأولى، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ﴾[الإنسان: 1] في الركعة الثانية وهو لا يحفظها نقول: اقرأ من المصحف ولا حرج؛ لأن هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تفعله في صلاة الليل.