الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم قتل الكلام المؤذية وغير المؤذية لعدم القدرة على تمييزها

السؤال
الفتوى رقم(16286)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة طبرجل، برقم(1926) وتاريخ 27 \ 12 \ 1412ه- ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(234) وتاريخ 13 \ 1 \ 1413 ه- ومرفقا بخطاب فضيلته سؤال من رئيس بلدية طبرجل، ونصه ما يلي:
دأبت البلدية منذ مدة، على متابعة القضاء على الكلاب، والتي شكلت عنصر أذى على الإنسان والحيوان معا، وكان العمل مقتصرا بادئ ذي بدء على الكلاب التي يعتقد أنها مؤذية، وتقوم البلدية بحملات مكثفة بوضع اللحوم المسممة في أماكن تواجد هذه الكلاب، وحيث إنه من بين هذه الحيوانات المؤذي البين ضرره، ومنها غير المؤذي، وهذه الحملة بما تبث من مواد سامة تستهدف القضاء على الجميع دون تمييز لصعوبة ذلك.
لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي فيما ذكر، وهل يجوز قتلها بهذه الطريقة، على ضوء إجابتكم سيتجدد برنامج القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب.
وبالختام وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.
وقد أعيد الخطاب إلى فضيلة القاضي برقم(198 \ 2) وتاريخ 20 \ 1 \ 1413 ه- لتشكيل لجنة من أهل الخبرة والأمانة، يختارها فضيلة القاضي لمعرفة الحقيقة، وتعيين نوع الأذى الذي تقتل من أجله، وعدم التمييز بين المؤذي وغيره، وإعداد تقرير مفصل في ذلك، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم(973) وتاريخ 17 \ 4 \ 1413 ه- ومشفوعه تقرير اللجنة ونصه ما يلي:
نفيد فضيلتكم بأنه تم دراسة الموضوع من قبلنا وتبين لنا من الواقع وما علمناه من بعض المواطنين في جهات متفرقة، وجود الكلاب التي تسبب الضرر وذلك كما يلي:
1 - قيام بعض الكلاب بافتراس الحيوانات التي يقوم بعض المواطنين بتربيتها في منازلهم، رغم وجودها في أحواش وشبوك.
2 - أن بعض الكلاب تسبب الرعب في نفوس الأطفال، خاصة بالليل، وعند الذهاب لصلاة العشاء والفجر، وكذلك كبار السن.
3 - كثيرا ما ينتشر في الكلاب (داء الكلب) وعند ذلك تلحق الضرر بمن تراه من المواطنين والحيوانات، كما ثبت في سنوات ماضية.
4 - أما ما ذكرناه فهو بصفة عامة، وأما ما أشار إليه سماحة الرئيس العام حول عدم التمييز بين المؤذي وغيره فهذا يعود للمواطن الذي يبلغ بوجود الضرر من تلك الكلاب.
بأمل اطلاع فضيلتكم واتخاذ ما ترونه. وبالله التوفيق.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
1 - أن الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به.
2 - أن الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي، وقد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/199-202)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟