الجواب
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي:
1 - أن الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به.
2 - أن الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي، وقد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.