يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به، فإن أمكن دفعه بالزجر والتهديد فلا يجوز بما هو فوق ذلك، من الضَّرب والقتل وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/317- 318) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس