الجواب
المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي- صلى الله عليه وسلم - وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» ، وفي (صحيح مسلم) أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ، وفي (الصحيحين) : أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه » ، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.