لا يجوز قتل شيء من المؤذيات بالنار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التعذيب بالنار. ولكن تقتل بغير النار من أنواع المبيدات؛ دفعا لأذاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/202) بكر أبو زيد ... عضو عبد الله آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس