أخذ العوض على بذل الدم محرم، سواء كان العوض عينا أو نقدا، لحديث أبي جحيفة في صحيح البخاري «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم»، والإجماع منعقد على ذلك، ولو كان ذلك على سبيل الهدية؛ لأنها هدية في مقابل محرم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/68) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس