الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة.
أما إمرار الدجاج بماء كهرب وثقب أعناقها بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال، لكونها تصير بذلك الفعل ميتة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.