الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم غسل الأبناء لأمهم الميتة إذا لم يوجد من يغسلها

الجواب
إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم، أولادها ييممونها بالتراب لوجهها وكفيها، ويكفي بنية غسل الميت، وليس لهم النظر إلى عورتها ولا تغسيلها، إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله، وإن لم يوجد أحد فإنها تيمم، ولكن في الغالب أنه ما دامت في القرية إذا التمسوا وجدوا، ولكن إن قدر أنهم لم يجدوا فإنها تيمم، ييممها أولادها بالتراب فهو طهور، في الوجه والكفين بنية غسل الميت ويكفي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/ 455- 456)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟