الجواب
يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي-صلى الله عليه وسلم- من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام: 162- 163] وصح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله».
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله -سبحانه وتعالى-، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»، وقال-صلى الله عليه وسلم-: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»-صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.