الجواب
أولاً: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدًا من أمة مسترقة كذلك - إذا كان من غير سيدها - فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا عقد زواج ولا مهر.
ثانيًا: من كان مملوكا ملكا شرعيا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال؛ لأنه وماله ملك لسيده.
ثالثًا: لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.