الجواب
المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وفي رواية: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه. وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملاً بعموم السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.