الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طلب المرأة للطلاق

الجواب
إن كانت مظلومة قد ظلمها زوجها وتعدّى عليها، فهي معذورة، أما إن كانت تطلب الطلاق من غير بأس، فلا يجوز لها ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس، لم ترح رائحة الجنة» فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك علة لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا ولا تستطيع الصبر، فلا بأس، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس، طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يفرّق بينها وبينه، فسألها النبي عن ذلك، فقالت: إنها لا تطيقه بغضًا، فقال لها -عليه الصلاة والسلام- : «أتردين عليه حديقته» يعني المهر، الحديقة بستان، فقالت: نعم. فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها، والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل بغضها له، والحياة مع البغض لا تستقيم؛ ولهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا ردّت المهر، فعليه أن يطلقها، والله يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾[النساء: 130]، وهكذا إذا كان يتعاطى السكر، أو معروفًا بالتساهل في الزنى، وتعاطي الفحشاء، هذا لها عذر؛ لأنّ البقاء معه يضرّها، أما إن كان لا يصلّي، فلا يجوز لها البقاء معه، فالواجب عليها الامتناع منه، وعدم تمكينه من نفسها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فالأمر عظيم، فإذا كان لا يصلي فليس لها البقاء معه، نسأل الله العافية والسلامة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/26- 28)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟