الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طلب المرأة الطلاق من غير سبب شرعي

الجواب
لا يجوز لها ذلك، بدون سبب، ليس لها طلب الطلاق بدون سبب، ولا يجوز لها إلا بأسباب، كظلمه لها، أو بغضاء لا تستطيع البقاء معها، بغضاء شديدة، لا تستطيع البقاء معه، أو أسباب أخرى وجيهة، وهو لا يطلّق إلا إذا رأى المصلحة، إذا رأى المصلحة في الطلاق طلّقها، طلقة واحدة فقط، وإلا فلا يطلق، لكن إذا رأى المصلحة لا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/24- 25)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟