الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طلب المرأة الطلاق إذا أكرهت على الزواج ؟

الجواب
الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف، إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها، هي أعلم بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله، أما إن كانت دخلت برضاها، لما شدد عليها وافقت فليس لها بعد ذلك من أن تغير، بل عليها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا كان أمر لا تطيقه فهذا يعود إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/212- 213)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟