الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طلاق المكره

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض- فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم- فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/41- 42)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟