الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم طلاق المعتوه والمجنون

الجواب
هذا معروف من الأدلة الشّرعية، أن المعتوه والمجنون لا طلاق لهما، ولا بيع ولا شراء وكذا بعض الأعمال بعدم العقل؛ لأن المعتوه الذي لا عقل له، لا يحسن التّصرف، عقله مفقود كالمجنون، فهذا لا طلاق له، ولا صلاة له، ولا صوم له، كالمجنون سواء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/151)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟