الجواب
إذاً ليس عليك طلاق، المرأة زوجتك وليس عليك طلاق؛ لكني أشير عليك ألا تتسرع في الطلاق.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ.
الشيخ: الأمر ينقضي بدون تسرع.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وهذه المرأة التي تقول: إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو ما أشبه ذلك.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ