الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صوم المريض . . وحكم مخالفته للطبيب في الإفطار

السؤال
السائل حسن من الدمام ميناء الملك عبد العزيز يقول: لقد أصبت بمرض فشل كلوي ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولة حفظها الله وعملت غسيل كلى وتم العلاج لمدة سنتين وكان في أثناء الغسيل يظهر دم باستمرار ولم أصم شهر رمضان المبارك بسبب المرض ومنعني الدكتور أيضاً من الصوم وكان أول المرض هو الضغط وقد سبب لي التهاباً في الكلية اليسرى وجاء شهر رمضان المبارك عام 1404 هـ في أثناء المرض ومنعني الدكتور أيضاً من الصوم وعارضت كلام الدكتور وقمت بالصيام في شهر رمضان كاملاً بعد ذلك جاء شهر شوال وذهبت للدكتور لبعض التحاليل فقال لي لقد فشلت الكلية عندك فقلت له كل شيء من عند الله تعالى والآن أريد أن أعرف هل علي إثم أولاً لأنني عارضت كلام الدكتور لأنه حافظ على حياتي وأما اليوم ولله الحمد فلقد زرعت لي الكلية في عام 1406 هـ في يوم 27/7/1406 هـ ومن يوم زراعة الكلية أنا استعمل العلاج أربعاً وعشرين ساعة ولا زالت نصيحة الدكتور لي بعدم الصيام؛ لأن الكلية لن تشفى وتأخذ قواها الطبيعية فأفتونا جزاكم الله خيراً علماً بأنني من يوم زراعة الكلية مضى علي سنتين ولم أصم رمضان في تلك السنوات؟
الجواب
الجواب نقول لهذا الأخ: أنه يجب عليه أن يحافظ على صحته ما استطاع ولا ينبغي للإنسان أبداً أن يدع رخصة الله سبحانه وتعالى التي منّ الله بها على عباده وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184] فكان عليك حين أصبت بهذا المرض الذي يؤثر فيه الصيام فيؤخر برؤه أو يزيده كان عليك أن تأخذ بنصيحة الطبيب ولا حرج عليك في هذا فلو أنك تركت الصيام حتى تشفى نهائياً لكان ذلك خيراً لك وأولى فنصيحتي لك ولإخواني المسلمين في مثل هذه الأمور: أن يأخذوا برخصة الله سبحانه وتعالى وأن ينتقلوا عن الصيام إلى بدله وهو الإطعام إذا كان هذا المرض مرضاً لا يرجى برؤه، فإن أهل العلم قسموا المرض إلى قسمين بالنسبة للصيام: قسم يرجى برؤه، فهذا صاحبه يفطر ويقضي بعد البرء وقسم أخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام وما دامت حالك لا تزال في طور النقاهة فإن الأولى بك أن تنتظر حتى تشفى نهائياً وتقدر على الصوم بدون ضرر ثم تقضي ما فاتك نسأل الله لك الشفاء العاجل والإعانة على طاعته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟