الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صوم المرأة مع وجود الصفرة أو الكدرة طيلة الشهر

الجواب
تقول أم عطية - رضي الله عنها-: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً» هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». وعلى هذا، فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/263- 264)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟