الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب

الجواب
إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها».
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : «أنه كان لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه»، وفي لفظ: «إلا قضبه».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/416- 417)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟