الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة من يصلي فرضًا خلف من يصلي نافلة

الجواب
الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه - : أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/178- 179)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟