الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة من لم يكمل قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام

الجواب
إذا كان لم يبق إلا شيء يسير كالآية أو الآيتين يكمل، وإذا كنت تخشى أن يرفع فاركع، ويسقط عنك ما بقي، كما لو جئت والإمام قد ركع تركع، وتسقط عنك الفاتحة، مثل: جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه جاء والنبي -صلى الله عليه وسلم- راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة، وهذا قول الأئمة الأربعة جميعا: أنه إذا أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، فهكذا إذا قرأ أولها ثم خاف أن تفوت الركعة يركع ولا يضره ذلك، وهكذا لو نسي المأموم، أو كان جاهلا سقطت عنه وأجزأته صلاته مع الإمام، بخلاف المنفرد فإنها لا تجزئه لو سها عنها أو جهلها، لا بد من قراءتها؛ لأنها ركن صلاته، أما المأموم فهي في حقه واجبة مع الذكر ومع العلم؛ بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أبا بكرة الثقفي بالإعادة لما جاء والإمام راكع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 339- 340)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟