الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة من شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره

الجواب
الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم; لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؛ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». أخرجه مسلم في صحيحه.
وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة؛ لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي، وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/263)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟