الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة من ركع عند سجود إمامه للتلاوة

الجواب
الحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة، فركوعهن الأول صدر عن جهل فلا يضر، وصلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو للتلاوة لا يضر من أجل الجهل، أما اللاتي لم يركعن، بل سجدن ثم استمررن في الصلاة، ولم يركعن معه ولم يأتين بركعة بعد السلام فعليهن قضاء تلك الصلاة، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة؛ لأنهن أخللن بركعة من الصلاة، وطال الفصل فعليهن أن يأتين بالصلاة كاملة، يقضينها كاملة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 369- 370)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟