الجواب
اختلف العلماء في هذا، فجمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي. والقول الثاني: أنه لا بد من قراءة الفاتحة. وهو الصواب، الصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»، قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فالواجب على المأموم أن يقرأها ولو ما سكت الإمام، يقرؤها ثم ينصت هذا هو الواجب، لكن من تركها جاهلا؛ لأنه أفتوه بعض أهل العلم بأنه يتركها، أو تركها ناسيا فصلاته صحيحة، وليس عليه قضاء، ليس عليك قضاء؛ لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم. وهكذا لو تركها المأموم ناسيا ليس عليه قضاء، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع، وعند الركوع فإنه يركع معه، وتسقط عنه الفاتحة.