الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة ركعتين من العشاء خلف إمام يصلي التراويح وانتظاره لإتمام الركعتين الآخرتين

الجواب
كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم وتكمل صلاتك، إذا سلم من الثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك، كالذي يصلي مع إنسان فاته بعضها، فيقوم بعد سلام إمامه ويكمل، والصواب أن الصلاة صحيحة، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، هذا هو الأرجح من قولي العلماء؛ أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، كما «كان معاذ -رضي الله عنه- يصلي بأصحابه العشاء وهو قد صلاها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فيصلي بهم متنفلا وهم مفترضون» أما هذه الحالة التي سلم إمامك ثم قمت تابعته الركعتين الأخريين حتى كملت أربعا في صحتها نظر، والأقرب - والله أعلم - أنها صحيحة ليس عليك إعادة، هذا هو الأقرب إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا فالأحوط لك أنه إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 152- 153)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟