الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

الجواب
الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعا بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/275)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟