الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة النساء في صالة تابعة للمسجد مفصولة عنه بصالة الرجال

الجواب
أما في الحال الأولى: فلا يصح اقتداء النساء بإمام المسجد المذكور؛ لأن مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني.
وأما في الحال الثانية: فيصح اقتداء النساء بالإمام إذا كن يسمعن صوته؛ لأن هذه الفواصل تابعة للمسجد، فلا تؤثر في صحة الاقتداء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/269- 270)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟