الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة النساء في المسجد إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين

الجواب
يجوز للمرأة وللرجل أيضًا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء، فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام؛ لأن المكان واحد، والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه، أو بصوت المبلغ عنه، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد، فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد أن رأى الإمام أو المأمومين، على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام المأموم إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه، وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال، أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وإتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة.
وزيادة في بيان المسألة أقول:
أولاً: إذا كان المأموم في المسجد فإتمامه بالإمام صحيح بكل حال، سواء رأى الإمام أم لم يره، رأى المأمومين أم لم يرهم؛ لأن المكان واحد.
ومثاله: أن يكون المأموم في الطابق الأعلى، أو في الطابق الأسفل، والإمام فوق، أو يكون بينهم حاجز من جدار أو سترة.
ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فإتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام، أو المأموم، أو لم يرهما؛ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحداً.
ثالثاً: إذا لم يجد مكانًا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/211- 212)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟