السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة النساء في أرض مسورة ملاصقة للمسجد

الجواب
في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه إنما يسمعن التكبير، والأحوط لهن أن لا يصلين في الأرض المذكورة، بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكاناً في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/217)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟