الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة في وقت النهي

الجواب
لا بأس إذا دخل رجل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وقد فاتته الصلاة أن يقوم معه آخر فيصلي معه ويتصدق عليه، فالقاعدة: أن كل صلاة نافلة لها سبب فليس فيها وقت نهي، كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال وقت النهي، والصدقة على إنسان دخل بعد صلاة الفجر وما أشبه ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟