الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الجواب
إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف، أو امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الإعادة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف» ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على أن من صلى خلف الصف وحده يعيد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف»، لكن المرأة إذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة خلف الصف مستثناة، أما إذا كان معها نساء وتركت النساء وصلت خلفهن وحدها فإنها كالرجل في هذا تعيد الصلاة، أما إذا كانت خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزئها ذلك؛ لأن أم سليم صلت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وحدها خلف الرجال، أما الرجل فلا، إذا صلى خلف الصفوف فإنه يقضي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف» «وفي حديث وابصة بن معبد أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة».
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 246- 247)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟