الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

الجواب
لا حرج في ذلك، صلاته صحيحة، فلو أن إنسانا وهو متنفل أم الناس وهم مفترضون صحت صلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين أن معاذا -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي ذلك -عليه الصلاة والسلام- ومثل هذا لا يخفى عليه، -عليه الصلاة والسلام- ، كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى فرضه والثانية نفلا له، وهي فرض للصحابة -رضي الله عنهم- ، وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 148- 149)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟