الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المسافر إمامًا بالمقيمين وإخبارهم بعد سلامه بأنه يقصر

الجواب
لا حرج في ذلك، إذا صلى بهم وهو مسافر يصلي ثنتين، ويقول لهم عند الإحرام: أتموا. أو إذا سلم يقول: أتموا. كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك في عام الفتح وإن أتم بهم فلا حرج؛ بأن يصلي بهم أربعا، ولو كان مسافرا فلا حرج، فقد أتم عثمان بالناس في آخر خلافته في حجاته الأخيرة -رضي الله عنه- وأرضاه، فالمقصود أنه إن أتم بهم فلا بأس، وإن صلى بهم ثنتين وقال: أتموا. فكله طيب وكله حسن.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 196)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟