الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

الجواب
نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه فمكشوف, إذا كان ما عندها أجنبي؛ السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 275)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟