الجواب
يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.