الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة بثوب الرجل إذا جعلته لفافة على رأسها..

الجواب
لا يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الرجل لا ثياب زوجها ولا أخيها ولا أبيها ولا ابنها؛ لأنها إذا فعلت ذلك تشبهت بالرجال وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهات من النساء بالرجال، لكن إن أخذت ثوبًا لزوجها أو أبيها أو ابنها وهي تعلم أنهم يرضون بذلك وجعلته لفافة على صدرها، فهذا لا بأس به وأما أن تلبسه كما يلبسه الرجل، فإن ذلك حرام عليها ولو فعلت وصلت به فإن كثيراً من أهل العلم يقولون إن صلاتها باطلة؛ لأنها صلت في ثوبٍ محرم عليها لبسه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟