السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة

الجواب
لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- لما سئلت، قيل: «يا أم المؤمنين، هل المرأة تصلي بدرع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 257- 258)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟