الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاته

الجواب
الأكثر من أهل العلم على أن صلاته صحيحة، وأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكن ترك المشروع؛ لأن المشروع له أن يأتي بالفاتحة في السرية، أو يقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، أما في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط، يكتفي بها هذا هو المشروع، وإذا كان للإمام سكتة قرأها في السكتة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الواجب عليه أن يقرأها إذا قدر، وهذا هو الصواب أن عليه أن يقرأها إذا تمكن من ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والجماعة بسند صحيح. لكن لو فاته القيام مع الإمام ولم يدرك إلا الركوع أجزأه على الصحيح؛ لما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- ؛ أن أبا بكرة الثقفي -رضي الله عنه- جاء والنبي -صلى الله عليه وسلم- راكع، فركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد» فلم يؤمر بقضاء الركعة؛ فدل على إجزائها؛ لأنه معذور بسبب غيابه وقت القراءة؛ وقت وقوف الإمام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي فالصواب أنها تسقط عنه بالجهل والنسيان؛ لأنها في هذه الحالة واجبة في حقه، لا ركن؛ في حق المأموم؛ بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أبا بكرة لما فاته القيام أن يقضي الركعة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 330- 331) (تصلح في أركان الصلاة)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟