الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم صلاة المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة

الجواب
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً، فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة؛ لكونه معذوراً بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي- صلى الله عليه وسلم - في بعض الصلوات راكعاً فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «زادك الله حرصاً ولا تعد»، فلم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/143-144)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟