الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة

الجواب
إذا كان مأموما لا يضره ذلك والحمد لله، يتحملها الإمام، إذا تركها جاهلا أو ناسيا، أو شك في الأمر لا يضره، لكن لا يجوز له تعمد تركها، بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 334)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟