السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المأموم إذا دعا أو سبح أثناء قراءة الإمام في الصلاة

الجواب
الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ، وألا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل؛ لأن الله يقول سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[الأعراف: 204]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا» هذا هو الواجب، ولا يتكلم بشيء، لكن لو سكت الإمام بعض السكتات، فقالها فيما بينه وبين نفسه، قال شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج؛ كذكر الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم اجعلني من أهلها. وفي النار: أعوذ بالله منها. فالسكتة التي بعد القراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء، إلا في الفاتحة يقرؤها المأموم، ولو قرأ الإمام بذلك إذا تيسر سكتة، فإذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، ثم ينصت لبقية القراءة، وأقصد به في الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 354- 355)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟