الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة الرجل خلف النساء وحكم مصافاتهن

الجواب
أما الأول وهو: كون النساء يقمن صفاً أمام الرجال، فإن هذا بلا شك خلاف السنة؛ لأن السنة أن يكون النساء متأخرات عن الرجال، لكن الضرورة أحياناً تحكم على الإنسان بما لا يريد، فإذا كان أمام المصلي صف من النساء، أو طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة جائزة، ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم: (صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال) .
وأما مصافة الرجال للنساء فهذه فتنة عظيمة ولا يجوز للرجل أن يصف إلى جنب المرأة، فإذا وجد الإنسان امرأة ليس له مكان إلا بجانبها فينصرف ولا يقف جنبها؛ لأن هذا فيه فتنة عظيمة والشيطان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يجري من ابن آدم مجرى الدم». وربما يدخل في الصلاة آمناً على نفسه فلا يزال الشيطان حتى يغويه ويفسد عليه صلاته واستقامته، ونسأل الله العافية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/208- 209)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟